في حكم بيع العينة قال الجوهري: العينة بالكسر: السلف، وقال في (القاموس): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي: السلف أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن. وأما العينة في الاصطلاح، فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به"[1]. وسُمِّي هذا البيع بالعِينة؛ لأنَّ البائع رجَع إليه عينُ ماله؛ حيث اشتَرَى من صاحبه نفس السلعة بثمنٍ أقل، فكان غرَضُه من هذا البيع الربا فقط....
source http://www.alukah.net/sharia/0/152005/
Post Top Ad
Your Ad Spot
samedi 8 janvier 2022
Tags
مقالات#
Share This
About yassin abda
مقالات
كلمات مفاتيح
مقالات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Post Top Ad
Your Ad Spot
ياسين بن عبدة
ياسين بن عبدة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire