بيع ضراب الفحل اختلف العلماء في حكم بيع ضراب الفحل على قولين: الأول: عدم جواز بيعه مطلقاً. وهو قول الجمهور من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة.[3] قال السرخسي في المبسوط: "والمراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب وهو إنزاء الفحول على الإناث، وذلك حرام".[4] وقال في روضة الطالبين: "نهي عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضاً عن الضراب، إن كان بيعاً، فباطل قطعاً، وكذا إن كان إجارة على الأصح".[5] وقال الزركشي: "عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك"....
source http://www.alukah.net/sharia/0/139156/
Post Top Ad
Your Ad Spot
lundi 16 mars 2020
Tags
مقالات#
Share This
About yassin abda
مقالات
كلمات مفاتيح
مقالات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Post Top Ad
Your Ad Spot
ياسين بن عبدة
ياسين بن عبدة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire