منتدى اسلامى موضوعات دينية القرآن الكريم السنة النبوية سيرة الرسول قصص الصحابة اخلاقيات سلوكيات المسلم

test

مقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

lundi 16 mars 2020

بيع ضراب الفحل

بيع ضراب الفحل     اختلف العلماء في حكم بيع ضراب الفحل على قولين: الأول: عدم جواز بيعه مطلقاً. وهو قول الجمهور من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة.[3] قال السرخسي في المبسوط: "والمراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب وهو إنزاء الفحول على الإناث، وذلك حرام".[4] وقال في روضة الطالبين: "نهي عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضاً عن الضراب، إن كان بيعاً، فباطل قطعاً، وكذا إن كان إجارة على الأصح".[5] وقال الزركشي: "عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك"....

source http://www.alukah.net/sharia/0/139156/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Post Top Ad

Your Ad Spot

???????