الواجب في الفقه الوَاجِبُ: مَا يُثَابُ فَاعِلهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ. هذا تعريف الواجب؛ من حيث حكمُه وثمرتُه العائدةُ على المكلف. ولو قيل: الواجب ما أمَر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه العقابَ - لكان أدقَّ؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره. والواجب لُغَةً: الساقط والواقع، ومنه وجَب البيع؛ أي: وقع، ووجَب الميت؛ أي: سقَط[1]، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي: سقطت ووجَبت[2]. فائدة [1]:...
source http://www.alukah.net/sharia/0/137917/
Post Top Ad
Your Ad Spot
dimanche 29 décembre 2019
Tags
مقالات#
Share This
About yassin abda
مقالات
كلمات مفاتيح
مقالات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Post Top Ad
Your Ad Spot
ياسين بن عبدة
ياسين بن عبدة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire